Categories
Videos

حَجبُ الإذن بالملاحقة: خيارات المواجهة كثيرة… بالقانون

https://www.youtube.com/watch?v=60kMD5iJZD0

في الأمس أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الا حصانة على أحد وأن على كل متهم المثول امام القضاء. هذا في صلب معركة الرئيس ضد الفساد فيما القضاء يجد نفسه امام ثلاث حالات رفض اعطاء اذن بالملاحقة. فرئيس الحكومة لم يعط النائب العام الاستتئنافي القاضية غادة عون اذن -ملاحقة اربعة موظفين في تعاونية موظفي الدولة بموجب اخبار مقدم ضدهم، وامام القاضية عون ملف الموظفة في المجلس الاعلى للجمارك فيما وزير المال لم يعط الاذن بعد بالملاحقة . أما المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم فينتظر من وزير الاتصالات محمد شقير اعطاء الاذن بملاحقة مدير عام اوجيرو عماد كريدية. لكن هل على القضاء ان يخضع للسلطة التنفيذية للتحرك في حال تبينت له في معرض التحقيقات وجود شبهات حول استحصال موظفي فئة اولى على اموال شرعية ؟ أم ثمة صلاحيات ممنوحة له بموجب القوانين لملاحقة موظفي فئة اولى؟
في اجتهاد لمحكمة التمييز في 14/10/2003 ميزت الاخيرة بين الجرم الناشئ عن الوظيفة والذي يوجب الحصول على اذن بالملاحقة من الادارة التي ينتمي اليها عملا بالمادة 61 من نظام الموظفين، وبين الجرم المرتكب في معرض ممارسة الوظيفة حيث تجري الملاحقة بمعزل عنها. أما التمييز بين الجرمين فهو يتمثل بمدى ارتباط الجرم بصورة مباشرة بالمهام الوظيفية التي يمارسها الموظف وفقا ً لصلاحياته. بشكل مبسّط، تشرح مراجع قانونية ان الجرم الناشئ عن الوظيفة هو اساءة او مخالفة مرتبطة بصلاحياته الوظيفية أما الجرم في معرض الوظيفة هو جرم جزائي في سياق عمل الموظف ولكن ليس ناتجا عن ممارسة احدى صلاحيته. كاساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ وتقاضي رشاوى. وبحسب الاجتهاد عينه الصادر عن اعلى محكمة، يبقى للمرجع القضائي الواضع يده على الدعوى، القول اذا كان الجرم المسند ارتكابه الى الموظف ناشئا عن الوظيفة أم لا. أما في حال تعذر الملاحقة فتقع في صلب مهام النيابة العامة التمييزية الواردة في اصول المحاكمات الجزائية وفقا للمادة 13، التي تنص على أن مع مراعاة احكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من أي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف بين المراجع والنيابات العامة، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لأي نص خاص أو عام أمر البت نهائيا في هذا الموضوع.
فيما يبقى في النهاية القانون الانسب لمكافحة الفساد هو قانون مكافحة تبييض الاموال كونه يسمح بالكشف على الاموال والعقارات والاسهم في لبنان وخارجه وبسرعة فائقة. علما أن القانون الصادر في العام 2015 يصنف الفساد بما في ذلك صرف النقوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع من ضمن خانة الأموال غير المشروعة.
فهل يعقل أن يبقى الغطاء فوق رؤوس المشتبه بتورطهم أم هل سيناور القضاء للوصول الى الاصلاح المنشود الذي كان قد بدأه منذ فترة في العدلية ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *